مسألة : قال
الشافعي : "
وما فات وقته أقام ولم يؤذن واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس يوم الخندق حتى بعد المغرب بهوي من الليل فأمر
بلالا فأقام لكل صلاة ولم يؤذن ، وجمع
بعرفة بأذان وإقامتين ،
وبمزدلفة بإقامتين ولم يؤذن ، فدل أن من جمع في وقت الأولى منهما فبأذان وفي الآخرة فبإقامة وغير أذان "
قال
الماوردي : وصورتها : فيمن فاته صلوات بعذر أو غير عذر فأراد أن يقضي بعد خروج الوقت ، فلا يختلف المذهب أنه مأمور بالإقامة لكل صلاة ومنهي عن الأذان لما سوى الصلاة الأولى ، وهل من السنة أن يؤذن للصلاة الأولى أم لا ؟ على ثلاثة أقاويل : أحدها : وبه قال في القديم أنه يؤذن للصلاة الأولى ، ويقيم لما سواها لرواية
ابن مسعود nindex.php?page=hadith&LINKID=921067أن النبي صلى الله عليه وسلم قفل من خيبر فعرس بالوادي فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس فأمر بلالا فأذن للصبح وصلى ركعتين ثم أمر فأقام للصبح وصلى بهم ، ولأن الأذان من سنن الصلاة المفروضة فاستوى حاله في الوقت وغيره كالإقامة
[ ص: 48 ] والقول الثاني : وبه قال في الجديد ، أنه يقيم للأولى وجميع الفوائت ، ولا يؤذن ، وهذا قول
مالك لحديث
أبي سعيد الخدري nindex.php?page=hadith&LINKID=921068أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس عام الخندق حتى بعد المغرب لهوي من الليل فأخر الظهر والعصر والمغرب ، فأمر بلالا فأقام لكل صلاة ولم يؤذن
وروى
ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء الآخرة
بمزدلفة في وقت العشاء فأمر
بلالا فأقام لهما وصلاهما ، ولأن الأذان علم على فرض بوقت وليس بعلم على نفس الفرض ، ألا ترى أن تقدم العصر إلى وقت الظهر للجمع لا يؤذن لها وهي فرض ، ولأن في الأذان للفوائت إلباسا على السامعين
والقول الثالث : وبه قال في الإملاء : إن أمل اجتماع الناس أذن ، وإن لم يؤمل اجتماع الناس لم يؤذن ، لأن
مقصود الأذان اجتماع الناس به