مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ( قال ) : وتجوز
صدقة التطوع على كل أحد إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يأخذها لما رفع الله من قدره وأبانه من خلقه ؛ إما تحريما وإما لئلا يكون لأحد عليه يد : لأن معنى الصدقة لا يراد ثوابها ، ومعنى الهدية يراد ثوابها ، وكان يقبل الهدية ورأى لحما تصدق به على
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923483هو لها صدقة ولنا هدية .
قال
الماوردي : والمقصود بهذه المسألة فصلان مضيا .
أحدهما :
تحريم الصدقات على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقد ذكرناه .
والثاني : إباحة لصدقة التطوع على الأغنياء ، وقد بيناه فلم يكن للإطالة بتكرارهما وجه مع ما حصل من إطالة الاستيفاء ، فأما المسألة فتحرم على الغني وإن حلت له الصدقة ، روى
عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923519إن المسألة لا تحل إلا من فقر مدقع ، أو غرم مفظع ، أو دم موجع وبالله التوفيق .