الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ( قال ) : وتجوز صدقة التطوع على كل أحد إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يأخذها لما رفع الله من قدره وأبانه من خلقه ؛ إما تحريما وإما لئلا يكون لأحد عليه يد : لأن معنى الصدقة لا يراد ثوابها ، ومعنى الهدية يراد ثوابها ، وكان يقبل الهدية ورأى لحما تصدق به على بريرة فقال : هو لها صدقة ولنا هدية .

قال الماوردي : والمقصود بهذه المسألة فصلان مضيا .

أحدهما : تحريم الصدقات على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقد ذكرناه .

والثاني : إباحة لصدقة التطوع على الأغنياء ، وقد بيناه فلم يكن للإطالة بتكرارهما وجه مع ما حصل من إطالة الاستيفاء ، فأما المسألة فتحرم على الغني وإن حلت له الصدقة ، روى عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إن المسألة لا تحل إلا من فقر مدقع ، أو غرم مفظع ، أو دم موجع وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية