الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب اللقطة

مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " أخبرنا مالك ، عن ربيعة ، عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال : جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن اللقطة فقال : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها وعن عمر - رضي الله عنه - نحو ذلك . قال الشافعي : فبهذا أقول .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، وهذا الحديث هو الأصل في اللقطة ، وقد رواه الشافعي في الأم بتمامه وأنه سأله بعد قوله " فشأنك بها " عن ضالة الغنم فقال : لك أو لأخيك أو للذئب ، فقال : فضالة الإبل ؟ قال : ما لك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ، أما قوله في ضالة الغنم : هي لك ، يعني إن أخذتها ، أو لأخيك إن أخذها غيرك ، أو للذئب يعني إن لم تؤخذ أكلها الذئب .

فأما قوله في ضالة الإبل : ما لك ولها ؟ أي : لا تأخذها . وقوله : معها سقاؤها ، يعني : أعناقها التي تتوصل بها إلى الماء ، فلا تحتاج إلى تقريب الراعي ومعونته . وقوله : حذاؤها ، يعني خفاف أرجلها التي تقدر بها على السير وطلب المرعى وتمتنع من صغار السباع ، فخالفت الغنم من هذه الوجوه الثلاثة .

وروى مطرف بن عبد الله عن أبيه أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، إنا نصيب هوامي الإبل ، فقال : ضالة المؤمن حرق النار وهوامي الإبل : هي المهملة التي لا راعي لها .

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لا يأوي الضالة إلا ضال ، وروى الشافعي عن يحيى بن سعيد عن الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن سويد بن غفلة ، أنه سأل أبي بن كعب - رضي الله عنه - عن سوط وجده ، فقال : إني وجدت صرة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها مائة دينار ، فذكرتها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي : عرفها حولا ، فإن وجدت من يعرفها فادفعها إليه ، وإلا فاستمتع بها .

[ ص: 4 ] وروى الشافعي عن عبد العزيز ، عن شريك ، عن عطاء بن يسار ، عن علي بن أبي طالب - عليه السلام - أنه وجد دينارا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره له ، فأمره أن يعرفه فلم يعرف ، فأمره بأكله ، ثم جاء صاحبه فأمره أن يغرمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية