الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والضرب الثاني ما لا يدفع عن نفسه ويعجز عن الوصول إلى الماء والرعي ، كالغنم والدجاج ، فلو أخذه فأكله في الحال من غير تعريف غنيا كان أو فقيرا ، فعليه غرمه لمالكه إن وجده ، وبه قال أبو حنيفة . وقال مالك وداود : هو غير مضمون ، ويأكله أكل إباحة ولا غرم عليه في استهلاكه : استدلالا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، ومعلوم أن ما استهلكه الذئب هدر لا يضمن ، وإنما أراد بيان حكم الأخذ في سقوط الضمان ، ولأن ما استباح أخذه من غير ضرورة إذا لم يلزمه تعريفه لم يلزمه غرمه كالدراهم ، ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم - : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ، ولأنها لقطة يلزمه ردها مع بقائها ، فوجب أن يلزمه غرمها عند استهلاكها قياسا على اللقطة في الأموال ولأنها ضالة ، فوجب أن تضمن بالاستهلاك كالإبل ، فأما الجواب عن قوله - صلى الله عليه وسلم - : هي لك أو لأخيك أو للذئب فهو أنه نبه بذلك على إباحة الأخذ وجواز الأكل دون الغرم ، وأما الركاز فلأنه لا يلزم رده فلذلك سقط غرمه ، وليس كذلك الشاة : لأن ردها واجب فصار غرمها واجبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية