فصل : فلو
ضاعت اللقطة من الواجد لها فالتقطها آخر ، ثم علم الواجد الأول بها ، فإن كان ذلك بعد أن تملكها الأول عند استكمال تعريفها حولا ، فالملتقط الأول أحق بها من الثاني : لاستقرار ملكه عليها ، وإن كان ذلك قبل استكمال الأول لتعريفها حولا ، ففي أحقهما بها وجهان حكاهما
ابن كج :
أحدهما : الأول لتقدم يده .
والوجه الثاني : أن الثاني أحق بها لثبوت يده .