الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو ضاعت اللقطة من الواجد لها فالتقطها آخر ، ثم علم الواجد الأول بها ، فإن كان ذلك بعد أن تملكها الأول عند استكمال تعريفها حولا ، فالملتقط الأول أحق بها من الثاني : لاستقرار ملكه عليها ، وإن كان ذلك قبل استكمال الأول لتعريفها حولا ، ففي أحقهما بها وجهان حكاهما ابن كج :

أحدهما : الأول لتقدم يده .

والوجه الثاني : أن الثاني أحق بها لثبوت يده .

التالي السابق


الخدمات العلمية