الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وسواء قليل اللقطة وكثيرها ، فيقول من ذهبت له دنانير إن كانت دنانير ، ومن ذهبت له دراهم إن كانت دراهم ، ومن ذهب له كذا ، ولا يصفها فينازع في صفتها ، أو يقول جملة إن في يدي لقطة " .

قال الماوردي : وجملة ذلك أن اللقطة على ثلاثة أقسام :

أحدها : ما كان له قيمة وإذا ضاع من مالكه طلبه كالدينار والدرهم ، فهذا يجب تعريفه على واجده .

والقسم الثاني : ما كان تافها حقيرا لا قيمة له كالتمرة والجوزة ، فهذا لا يجب تعريفه ، فقد روي أن عمر - رضي الله عنه - سمع رجلا يعرف في الطواف زبيبة ، فقال : إن من الورع ما يمقته الله ، وأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - من الحسن تمرة وجدها وقال : لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لتركتها .

والقسم الثالث : ما كان له قيمة إلا أنه لا تتبعه نفس صاحبه ولا يطلبه إن ضاع منه ، كالرغيف والدانق من الفضة ، فقد اختلف أصحابنا في وجوب تعريفه على وجهين :

أحدهما : يجب لكونه ذا قيمة ، والثاني لا يجب لكونه غير مطلوب ، ثم ما وجب تعريفه من قليل ذلك أو كثيره عرفه حولا كاملا ، لا يجز به أقل من ذلك في القليل ، ولا يلزمه أكثر منه في الكثير . وقال الحسن بن صالح : تعريف الحول يلزم في عشرة دراهم فصاعدا ، وما دون العشرة يعرفه ثلاثة أيام . قال إسحاق بن راهويه : ما دون الدينار يعرفه جمعة . وقال سفيان الثوري في الدرهم : يعرفه أربعة أيام ، وهذا غير صحيح لقوله - صلى الله عليه وسلم - : عرفها حولا ، ولم يفرق بين القليل والكثير ، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا وجد سوطا أن يعرفه حولا ، فأما صفة التعريف فقد مضى الكلام فيها ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية