مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وسواء قليل اللقطة وكثيرها ، فيقول من ذهبت له دنانير إن كانت دنانير ، ومن ذهبت له دراهم إن كانت دراهم ، ومن ذهب له كذا ، ولا يصفها فينازع في صفتها ، أو يقول جملة إن في يدي لقطة " .
قال
الماوردي : وجملة ذلك أن اللقطة على ثلاثة أقسام :
أحدها :
ما كان له قيمة وإذا ضاع من مالكه طلبه كالدينار والدرهم ، فهذا يجب تعريفه على واجده .
والقسم الثاني :
ما كان تافها حقيرا لا قيمة له كالتمرة والجوزة ، فهذا لا يجب تعريفه ، فقد روي أن
عمر - رضي الله عنه - سمع رجلا يعرف في الطواف زبيبة ، فقال : إن من الورع ما يمقته الله ، وأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - من الحسن تمرة وجدها وقال :
لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لتركتها .
والقسم الثالث :
ما كان له قيمة إلا أنه لا تتبعه نفس صاحبه ولا يطلبه إن ضاع منه ، كالرغيف والدانق من الفضة ، فقد اختلف أصحابنا في وجوب تعريفه على وجهين :
أحدهما : يجب لكونه ذا قيمة ، والثاني لا يجب لكونه غير مطلوب ، ثم ما وجب تعريفه من قليل ذلك أو كثيره عرفه حولا كاملا ، لا يجز به أقل من ذلك في القليل ، ولا يلزمه أكثر منه في الكثير . وقال
الحسن بن صالح : تعريف الحول يلزم في عشرة دراهم فصاعدا ، وما دون العشرة يعرفه ثلاثة أيام . قال
إسحاق بن راهويه : ما دون الدينار يعرفه جمعة . وقال
سفيان الثوري في الدرهم : يعرفه أربعة أيام ، وهذا غير صحيح لقوله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923546عرفها حولا ، ولم يفرق بين القليل والكثير ،
وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا وجد سوطا أن يعرفه حولا ، فأما صفة التعريف فقد مضى الكلام فيها ، والله أعلم بالصواب .