الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما أن يأخذها الولي من يده ، فلا يخلو من أن يكون قد علم بها أو لم يعلم بها ، فقد ضمنها لمالكها ، وإن لم يعلم بها لا يلزمه ضمانها ، فإن تلفت في يد المولي عليه لم يخل تلفها من أن يكون بجناية منه ، وجب غرمها في ماله كما يؤخذ من ماله غرم سائر جناياته ، وإن كان تلفها بغير جناية منه ، ففي وجوب غرمها في ماله وجهان :

أحدهما : يجب ويكون أخذه لها عدوانا منه .

والثاني : لا يجب الغرم : لأن الولي لو أخذها منه لما وجب في ماله غرمها ، فلو لم تتلف وكانت باقية في يده حتى انفك الحجر عنه وصار رشيدا ، فله تعريفها ، وهل يكون ضامنا لها في مدة التعريف أم لا ؟ على ما ذكرنا من الوجهين في غرمها قبل فك الحجر لو تلفت ، ثم له بعد الحول أن يتملكها إن شاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية