فصل : فأما إذا
أمر السيد عبده بأخذ اللقطة فأخذها عن أمر سيده ، فذلك جائز لا يتعلق برقبة العبد ضمانها قولا واحدا ، ثم إن كان العبد من أهل الأمانات لم يضمنها السيد بإقرارها في يد العبد ، وإن كان من غير أهلها ضمنها ، فأما إذا نهاه عن أخذها فأخذها بعد نهي السيد له ، فقد كان
أبو سعيد الإصطخري يقول : يضمنها العبد في رقبته قولا واحدا : لأن نهي السيد قد قطع اجتهاده في أخذها . وقال سائر أصحابنا : بل يكون على ما مضى من القولين كما لم ينهه ، كالقرض الذي لو منع السيد عبده منه لما كان مضمونا عليه لو فعله إلا في ذمته ، فلو كان العبد مأذونا له في التجارة والكسب فقد اختلف أصحابنا هل يكون أخذ اللقطة داخلا في عموم إذنه أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : أنه يكون داخلا فيه ، فعلى هذا لا يضمنها العبد إن أخذها قولا واحدا .
والوجه الثاني : لا يكون داخلا في إذنه ، فعلى هذا في ضمانه لها إن أخذها قولان .