الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا أمر السيد عبده بأخذ اللقطة فأخذها عن أمر سيده ، فذلك جائز لا يتعلق برقبة العبد ضمانها قولا واحدا ، ثم إن كان العبد من أهل الأمانات لم يضمنها السيد بإقرارها في يد العبد ، وإن كان من غير أهلها ضمنها ، فأما إذا نهاه عن أخذها فأخذها بعد نهي السيد له ، فقد كان أبو سعيد الإصطخري يقول : يضمنها العبد في رقبته قولا واحدا : لأن نهي السيد قد قطع اجتهاده في أخذها . وقال سائر أصحابنا : بل يكون على ما مضى من القولين كما لم ينهه ، كالقرض الذي لو منع السيد عبده منه لما كان مضمونا عليه لو فعله إلا في ذمته ، فلو كان العبد مأذونا له في التجارة والكسب فقد اختلف أصحابنا هل يكون أخذ اللقطة داخلا في عموم إذنه أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : أنه يكون داخلا فيه ، فعلى هذا لا يضمنها العبد إن أخذها قولا واحدا .

والوجه الثاني : لا يكون داخلا في إذنه ، فعلى هذا في ضمانه لها إن أخذها قولان .

التالي السابق


الخدمات العلمية