عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
كتاب اللقطة
مسألة من ينتفع باللقطة
فهرس الكتاب
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
صفحة
20
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
فصل : فلو
التقط العبد لقطة ثم عتق قبل الحول
، أنها تكون كسبا لسيده وله أن يتملكها دونه : لأن أخذه لها كان وهو عبد وهي تملك بالأخذ ، وإنما تعريف الحول شرط ، وقال بعض أصحابنا : تكون كسبا للعبد : لأنها قبل التعريف أمانة وبعد التعريف كسب ، والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة