الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما المدبر فهو كالعبد القن في اللقطة ، وأما أم الولد فكالعبد في اللقطة إن أخذتها للسيد جاز ، وإن أخذتها لنفسها فعلى قولين :

أحدهما : يجوز ، فعلى هذا يتعلق غرم اللقطة بذمتها إذا أعتقت .

والقول الثاني : لا يجوز ، فعلى هذا إن لم يعلم السيد بها فهل يتعلق غرمها بذمة أم الولد أم برقبتها ؟ على وجهين : أحدهما بذمتها ولا يلزم السيد غرمها . والثاني : برقبتها وعلى السيد غرمها وافتكاك رقبتها كما يفعل في جنابتها ، وإن علم السيد بها فعلى ثلاثة أوجه :

أحدها : في ذمتها بعد العتق .

والثاني : في رقبتها وعلى السيد فكاكها بأقل الأمرين من قيمة اللقطة أو قيمتها .

والثالث : أنها في ذمة السيد يغرمها بجميع قيمتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية