فصل : فأما
المدبر فهو كالعبد القن في اللقطة ، وأما
أم الولد فكالعبد في اللقطة إن أخذتها للسيد جاز ، وإن أخذتها لنفسها فعلى قولين :
أحدهما : يجوز ، فعلى هذا يتعلق غرم اللقطة بذمتها إذا أعتقت .
والقول الثاني : لا يجوز ، فعلى هذا إن لم يعلم السيد بها فهل يتعلق غرمها بذمة أم الولد أم برقبتها ؟ على وجهين : أحدهما بذمتها ولا يلزم السيد غرمها . والثاني : برقبتها وعلى السيد غرمها وافتكاك رقبتها كما يفعل في جنابتها ، وإن علم السيد بها فعلى ثلاثة أوجه :
أحدها : في ذمتها بعد العتق .
والثاني : في رقبتها وعلى السيد فكاكها بأقل الأمرين من قيمة اللقطة أو قيمتها .
والثالث : أنها في ذمة السيد يغرمها بجميع قيمتها .