مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : " والعبد نصفه حر ونصفه عبد ، فإن التقط في اليوم الذي يكون فيه مخلى لنفسه أقرت في يده ، وكانت بعد السنة له كما لو كسب فيه مالا كان له ، وإن كان في اليوم الذي لسيده أخذها منه : لأن كسبه فيه لسيده " .
قال
الماوردي : وصورتها في
عبد نصفه حر ونصفه مملوك وجد لقطة ، فلا يخلو حاله من أن يكون مهايأة أو غير مهايأة ، فإن كان غير مهايأة ، فنصف أكسابه له بحق حريته ، وعليه نصف نفقته ونصف أكسابه لسيده ، وعليه نصف نفقته ، وإذا كان هكذا فنصف اللقطة له بما فيه من الحرية يقيم على تعريفه ويتملكه بعد حوله ، وأما النصف الآخر فهو فيه كالعبد ، فإن أخذه لسيده جاز ولم يضمنه ، وإن أخذه لنفسه فعلى ما مضى من القولين ، وللسيد أخذ ذلك النصف منه دون النصف الذي أخذه بحريته ، ثم يصيران شريكين فيها يقيمان على تعريفها ويتملكانها بعد حولها ، وإن كان مهايأة والمهايأة أن يكتسب لنفسه يوما وعليه نفقته ، ولسيده يوما مثله وعليه نفقته ، فيدخل في المهايأة الأكساب المألوفة ، وهل يدخل فيها ما ليس بمألوف من الأكساب كاللقطة والركاز أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : يدخل فيها وهو أظهرهما : لأنه نوع من الكسب ، فعلى هذا إن وجدها في يوم نفسه ، فهو فيه كالحر يجب عليه تعريفها ويجوز له تملكها ، وإن وجدها في يوم سيده فهو فيها كالعبد المملوك جميعه ، فإن أخذها لسيده جاز ، وإن أخذها لنفسه فعلى ما مضى من القولين ، فهذا حكم دخولها في المهايأة .
والقول الثاني : أنها لا تدخل في المهايأة ولا المكاسب النادرة : لأنها قد توجد في أحد الزمانين دون الآخر ، فيصير أحدهما مختصا في زمانه بما لا يساويه الآخر في زمانه ، فعلى هذا يكون في اللقطة كغير المهايأة على ما مضى ، وهكذا حكمه لو كان أقله الحر أو أكثر مملوكا ، فأما المملوك بين شريكين فإن لم يكن بينهما فيه مهايأة اشتركا في قيمة اللقطة ، وإن كان بينهما فيه مهايأة ، ففي دخول اللقطة في مهايأتهما قولان على ما مضى .
[ ص: 23 ]