الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا قلنا بجواز أكله فأكله صار ضامنا لقيمته ، وعليه تعريف الطعام حولا ، وهل يلزمه عزل قيمته من ماله عند أكله أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : يلزمه عزل القيمة لئلا يصير متملكا للقطة يجب تعريفها قبل حولها .

والقول الثاني : لا يجب عليه عزلها : لأنه لو عزلها فهلكت كانت من ماله ، فكانت ذمته أحظ لها ولم يكن عزلها مفيدا ، ومن قال بالأول جعل فائدة عزلها لو أفلس بعد عزل قيمتها ، ثم حضر المالك كان أولى بالمعزول من قيمتها من جميع الغرماء ، وزعم أن تلفها من يده بعد وجوب عزلها لا يوجب عليه غرمها ، فصار في ضمانه للثمن إن تلف بعد وجوب عزله وجهان : أحدهما وهو قول ابن أبي هريرة : أنه يكون مضمونا عليه ، والثاني : وهو أشبه أنه لا ضمان عليه : لأن الثمن مع وجوب عزله يقوم مقام الأصل مع بقائه .

التالي السابق


الخدمات العلمية