الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا قلنا لا يجوز له أكله ، فعليه أن يأتي الحاكم حتى يأذن له في بيعه ، ولا يجوز أن يتولى بيعه بنفسه مع القدرة على استئذان الحاكم ، بخلاف الشاة إذا وجدها وأراد بيعها : لأن يده على الشاة أقوى لما استحقه عاجلا من أكلها ويده على الطعام أضعف لما وجب عليه من تعريفه ، فإن أعوزه إذن الحاكم جاز بيعه له ، فلو باعه بإذن الحاكم كان الثمن في يده أمانة [ ص: 26 ] وعليه تعريف الطعام حولا ، فإن جاء صاحبه فليس له إلا الثمن دون القيمة ، ولو لم يأت صاحبه فللواجد أن يتملك الثمن ولو هلك الثمن في يده قبل الحول أو بعده ، وقبل التملك لو كان تالفا من مال ربه ولا ضمان على الملتقط ، وهكذا حكم الثمن لو كان الواجد هو البائع عند إعواز الحاكم ، فأما إن باعه مع وجود الحاكم ، فبيعه باطل وللمالك القيمة دون الثمن لفساد العقد ، فإن تلف الثمن من يد الواجد قبل الحول ، كان عليه غرمه لتعديه بقبضه مع فساد بيعه ، فإن حضر المالك والثمن بقدر القيمة من غير زيادة ولا نقص ، أخذه وهو مبلغ حقه وإن كان أقل فله المطالبة بإتمام القيمة ويرجع على المشتري : لأن المشتري لما اشترى شراء فاسدا ، فكان ضامنا للقيمة دون المسمى إلا أن يشاء المالك أن يسامح بفاضل القيمة ، فيكون الباقي منه مردودا على المشتري ، إذ ليس يلزمه إلا القيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية