فصل : فلو
اختلف مالك الضالة ومن ردها في الإذن ، فقال المالك : رددتها بغير إذن فأنت متطوع بغير أجر ، وقال من ردها : بل رددتها عن أمرك بأجر . فالقول قول المالك مع يمينه لبراءة
[ ص: 31 ] ذمته ، ولو اتفقنا على الإذن بالأجر في عين العبد المأذون برده ، وقد رد عليه عبده سالما وادعى الآخر نفيه فقال المالك : بل فعلت ذلك في عبدي غانم ، فالقول قول المالك مع يمينه ولا أجرة عليه : لأنه ينكر الإذن فيه وإن اعترف به في غيره .