الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو اختلف مالك الضالة ومن ردها في الإذن ، فقال المالك : رددتها بغير إذن فأنت متطوع بغير أجر ، وقال من ردها : بل رددتها عن أمرك بأجر . فالقول قول المالك مع يمينه لبراءة [ ص: 31 ] ذمته ، ولو اتفقنا على الإذن بالأجر في عين العبد المأذون برده ، وقد رد عليه عبده سالما وادعى الآخر نفيه فقال المالك : بل فعلت ذلك في عبدي غانم ، فالقول قول المالك مع يمينه ولا أجرة عليه : لأنه ينكر الإذن فيه وإن اعترف به في غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية