فصل : فلو
أمر السيد عبده فنادى : من جاء بعبدي فلان فله دينار . كان نداء المنادي كنداء السيد في وجوب الدينار عليه لحامل عبده ، فلو أنكر السيد أمر المنادي بذلك فالقول قوله مع يمينه ، ثم ينظر في المنادي ، فإن
قال في ندائه إن فلانا قال : من جاءني بعبدي فله دينار ، فلا شيء
[ ص: 32 ] على المنادي لأنه جاهل ، وإن كان قد قال : من جاء بعبدي فلان فله دينار ، فعلى المنادي دفع الدينار : لأنه لا فرق بين أن ينزل ذلك من مال نفسه أو من مال غيره ، إلا أن يكون الجائي بالعبد قد صدق المنادي على أمر السيد له ، فلا يرجع على المنادي بشيء .