الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو قال السيد من جاءني بعبدي الآبق فله دينار ، فجاء به نفسان ، كان الدينار بينهما لحصول المجيء بهما ، ولو جاء به عشرة كان الدينار بينهم بالسوية ، سواء اتفقت أجورهم أو اختلفت : لاستوائهم في المجيء به ، فلو قال : يا زيد ، إن جئتني بعبدي فلك دينار ، فجاء به غيره لم يستحق الدينار ، ولو جاء به زيد وعمرو ، نظر في عمرو ، فإن قال جئت به معينا لزيد ، فلزيد جميع الدينار ولا شيء لعمرو : لأن لزيد أن يستعين في حمله بمن شاء ، وإن قال عمرو : جئت به لنفسي طلبا لأجرته ، فلزيد نصف الدينار : لأن له نصف العمل ولا شيء لعمرو : لأنه لم يبذل له على عمله شيء ، فلو اختلف زيد وعمرو فقال زيد : جئت به معينا لي وقال عمرو : بل جئت به مستعجلا لنفسي ، رجع إلى السيد ، فإن صدق زيدا استحق الدينار كله ، وإن صدق عمرا حلف السيد دون عمرو : لأنه الغارم وليس عليه إلا نصف الدينار .

التالي السابق


الخدمات العلمية