الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو جاء زيد بالعبد ، وقد مات السيد كان له الدينار في تركته إذا وصل العبد إلى ورثته ، ولو مات زيد قبل وصول العبد إلى سيده ، فإن تمم وارث زيد حمل العبد إلى سيده فله من الدينار المستحق بقسط عمل زيد منه : لأن عمله لم يفت ولا شيء للوارث منه لقسط عمل [ ص: 33 ] نفسه : لأن ما لم يلزم من العقود يبطل بالموت ، فلم يقم عمل الوارث مقام عمل الموروث ، وإن لم يأت الوارث بالعبد فالصحيح أنه لا شيء لوارث زيد فيما عمله من حمل العبد : لأن زيدا لو كان حيا فلم يتمم حمله لم يستحق شيئا ، وقال بعض أصحابنا : يلزم السيد من الدينار بقسط عمل زيد في حمله لئلا يبطل عمله ، بخلاف الحر الذي باختياره فات عليه عمله ، وهذا التعليل غير صحيح : لأن زيدا لو كان على حمله فهرب العبد منه لم يستحق لماضي عمله شيئا ، وإن لم يختر تفويت العمل عليه ، فلو مات العبد قبل وصوله إلى بلده ، فلا شيء له في حمله ولا ضمان عليه في موته ، وهكذا لو مات بعد وصوله إلى بلده وقبل حصوله في يد سيده ، وهذا يوضح فساد ذلك التعليل .

التالي السابق


الخدمات العلمية