الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال إن من جاءني بعبدي فله دينار ، ثم قال بعده من جاءني بعبدي فله عشرة دنانير ، كان الآخر من قوليه هو المعمول عليه ، ويكون لمن جاء به عشرة دنانير ، وبعكس من قال : من جاءني به فله عشرة ، ثم قال : من جاءني به فله دينار ، كان للجائي به دينار واحد ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية