فصل : ولو
قال إن من جاءني بعبدي فله دينار ، ثم قال بعده من جاءني بعبدي فله عشرة دنانير ، كان الآخر من قوليه هو المعمول عليه ، ويكون لمن جاء به عشرة دنانير ، وبعكس من
قال : من جاءني به فله عشرة ، ثم قال : من جاءني به فله دينار ، كان للجائي به دينار واحد ، والله أعلم بالصواب .