الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فما وجد منفصلا عنه فضربان :

أحدهما : أن يبعد عنه كالفرس المربوط على بعد أو كيس من دراهم أو ثوب ، فذلك غير منسوب إلى يده كما لا ينسحب إلى يد الكبير ويكون لقطة .

والضرب الثاني : أن يكون ذلك قريبا منه ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون الموضع آهلا كثير المارة ، فهذا يكون لقطة أيضا .

والضرب الثاني : أن يكون الموضع منقطعا قليل المارة ففيه وجهان :

أحدهما وهو قول أبي إسحاق المروزي والظاهر من كلام الشافعي : أن يكون لقطة كالكبير الذي لا يملك ما يقاربه من المال إذا لم يكن له عليه يد .

والوجه الثاني وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : أنه يكون ملكا للقيط اعتبارا بالظاهر من حاله ، وفرق بينه وبين الكبير بأن الكبير يقدر على إمساك ما يقاربه من مال أو فرس ، فإذا لم يفعل ارتفعت يده فزال الملك ، والصغير يضعف عن إمساك ما يقاربه ، فجاز أن ينتسب إلى ملكه وأنه في حكم ما في يده .

التالي السابق


الخدمات العلمية