الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما ما تحته من مال فضربان : مدفون ، وغير مدفون ، فإن كان مدفونا فليس بملك للقيط : لأن الكبير لو كان جالسا على أرض تحتها دفين لم يحكم له بملكه ، ثم ينظر فإن كان من ضرب الإسلام فهو لقطة ، وإن كان من ضرب الجاهلية فهو ركاز يملكه الواجد وعليه خمسه ، وإن كان غير مدفون فضربان :

أحدهما : أن يكون فوق بساطه وتحت جسده ، فهذا ملك للقيط لكونه في يده وتحت جسده ، فهذا ملك للقيط لكونه في يده .

والضرب الثاني : أن يكون تحت بساطه ففيه وجهان :

أحدهما : أن يكون ملكا له كالبساط إذا كان تحته يكون ملكه .

والثاني : لا يكون ملكه ويكون لقطة بخلاف البساط : لأن الدراهم لم تجر العادة أن تكون مبسوطة على الأرض تحت مالكها ، وجرت عادة البساط أن يبسط على الأرض تحت مالكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية