فصل : وإذا
حضر رجل مسجدا قد أقيمت فيه الصلاة جماعة بأذان وإقامة فأراد أن يصلي فيه منفردا ، أسر الأذان لنفسه ، ولو أراد أن يصلي جماعة تخير بالأذان لها ، فإن كان
[ ص: 51 ] هذا مسجدا عظيما له إمام راتب بولاية سلطانية لم يجز لمن دخله أن يقيم فيه جماعة بعد جماعته ، ولا أن يجهر بالأذان بعد أذانه : لما في ذلك من شق العصا وخوف التقاطع ، وإن كان المسجد صغيرا من مساجد المحال والأسواق التي يؤم فيها جيرانها جاز إقامة الجماعة بعد جماعته ، والجهر بالأذان بعد أذانه - والله أعلم -