مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وإن كان ملتقطه غير ثقة نزعه الحاكم منه ، وإن كان ثقة وجب أن يشهد بما وجد له وأنه منبوذ " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال : إذا
كان ملتقط المنبوذ غير مأمون عليه خوفا من استرقاقه ولا على ماله خوفا من استهلاكه ، نزعه الحاكم من يده لأمرين : أحدهما أن غير المأمون ليس من أهل الولايات ، والثاني أنه لا حظ للمنبوذ في تركه تحت يده ، فإن قيل : أفليس لو كان واجد اللقطة غير مأمون عليها أقرت في يده على أحد القولين فهلا كان اللقيط كذلك ؟ قيل الفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن اللقطة اكتساب ، فجاز أن يستوي فيها الأمين وغيره ، والتقاط المنبوذ ولاية فاختلف فيه الأمين وغيره .
والثاني : ما يخاف على المنبوذ من استرقاقه وإضاعته أغلظ مما يخاف على المال من استهلاكه وتلفه : لأن ذاك بدل وليس للحرية بدل .