فصل : ثم
الحاكم مندوب إلى الإشهاد على من أخذ المنبوذ وماله في يده ، كما كان مندوبا إلى الإشهاد على من أخذ المنبوذ وماله في يد ملتقط المال ، فإن كان القيم بكفالة المنبوذ وحفظ ماله غير الملتقط له لتسليم الحاكم له إلى من ارتضاه لأمانته عند حياة ملتقطه ، فالإشهاد عليه مستحب وليس بواجب : لأن تسليم الحاكم إليه ذلك حكم يغني عن الإشهاد ، فإن كان هو الملتقط ففيه وفي اللقطة ثلاثة أوجه مضيا :
أحدها : أن الإشهاد واجب في اللقطة والمنبوذ .
والثاني : أنه غير واجب فيهما جميعا .
والثالث : أنه واجب في المنبوذ وغير واجب في اللقطة لما ذكرناه من الفرق بينهما .