الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ثم الحاكم مندوب إلى الإشهاد على من أخذ المنبوذ وماله في يده ، كما كان مندوبا إلى الإشهاد على من أخذ المنبوذ وماله في يد ملتقط المال ، فإن كان القيم بكفالة المنبوذ وحفظ ماله غير الملتقط له لتسليم الحاكم له إلى من ارتضاه لأمانته عند حياة ملتقطه ، فالإشهاد عليه مستحب وليس بواجب : لأن تسليم الحاكم إليه ذلك حكم يغني عن الإشهاد ، فإن كان هو الملتقط ففيه وفي اللقطة ثلاثة أوجه مضيا :

أحدها : أن الإشهاد واجب في اللقطة والمنبوذ .

والثاني : أنه غير واجب فيهما جميعا .

والثالث : أنه واجب في المنبوذ وغير واجب في اللقطة لما ذكرناه من الفرق بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية