الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولو أمره الحاكم أن يستسلف ما أنفق عليه يكون عليه دينا ، فما ادعى قبل منه إذا كان مثله قصدا ، ( قال المزني ) لا يجوز قول أحد فيما يتملكه على أحد : لأنه دعوى وليس كالأمين ، يقول فيبرأ " .

قال الماوردي : وصورتها في لقيط فقير أمر الحاكم ملتقطه أن يستقرض ما ينفقه عليه ، فذلك ضربان :

أحدهما : أن يأمره أن يستقرض عليه من غيره ، فهذا جائز ولا يأخذ القرض جملة ، ولكن يستقرض له في كل يوم أو أكثر في كل أسبوع قدر حاجته إليه ، ويقبل قول الملتقط في إنفاقه عليه : لأنه لا يستغني عن غذاء في كل يوم ، فإذا مرت به الأيام على سلامة وهو فيها نامي الجسد مستقيم الأحوال كان الأظهر من حاله وصول النفقة إليه . والضرب الثاني : أن يأمره أن يستقرض من نفسه ، فهل يجوز له أن يتولى إنفاقه عليه بنفسه أم لا ؟ على قولين :

أحدهما وهو نصه هاهنا : يجوز لكونه أمينا وما ادعاه من شيء يكون مثله قصدا قبل منه .

والقول الثاني واختاره المزني : أنه لا يجوز حتى يأخذها من غيره من الأمناء فينفقها عليه : لأنه لا يقبل قول أحد فيما يدعيه دينا على غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية