الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والضرب الثاني : أن لا يتنازعا ويتفقا على تسليمه لأحدهما ، فهذا على ضربين : أحدهما : أن يسلمه قبل استقرار يده عليه ، فهذا يجوز : لأن المسلم له بمثابة من رآه ولم يلتقطه ويصير المستلم أولى وكأنه التقطه وحده .

والضرب الثاني : أن تستقر أيديهما جميعا عليه حتى يصير الملقوط معهما ثم يتسلمه أحدهما ، ففيه وجهان :

أحدهما : يجوز : لأن الحق لهما وليس يتجاوزهما كالشقيقين إذا سلم أحدهما لصاحبه .

والوجه الثاني : لا يجوز : لأن للملتقط حق الكفالة وليس له حق التسليم كما لو كان هو الواجد وحده لم يكن له تسليمه إلى غيره حتى يتولى الحاكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية