الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو التقطه رجل وامرأة كانا في كفالته سواء فيقترعان ، ولا تقدم المرأة كتقديم الأم على الأب في الحضانة : لأن في الالتقاط ولاية إن لم يكن الرجل أحق لها لم يكن أنقص حضانة الأبوين .

التالي السابق


الخدمات العلمية