الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : - " وأحب للمرأة أن تقيم ولا تؤذن فإن لم تفعل أجزأها "

قال الماوردي : وإنما كره الأذان لها ، واستحب الإقامة لرواية الحكم عن القاسم ، عن أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس على النساء أذان ، ولا إقامة ، ولا جمعة ، ولا اغتسال للجمعة ، ولا تقدمهن امرأة ، لكن تقوم وسطهن وعني بالإقامة ما يفعله مؤذنو الجماعة من الجهر بها ، ولأن الأذان دعاء من غاب وبعد ، والمرأة منهية عن الاختلاط بالرجال مأمورة بلزوم المنزل وصلاتها فيه أفضل ، وأما الإقامة فهي استفتاح صلاة قبل الإحرام فاستوى فيه الرجل والمرأة كاستفتاح الصلاة بعد الإحرام

التالي السابق


الخدمات العلمية