مسألة : قال
الشافعي : - " وأحب
للمرأة أن تقيم ولا تؤذن فإن لم تفعل أجزأها "
قال
الماوردي : وإنما كره الأذان لها ، واستحب الإقامة لرواية
الحكم عن
القاسم ، عن
أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
ليس على النساء أذان ، ولا إقامة ، ولا جمعة ، ولا اغتسال للجمعة ، ولا تقدمهن امرأة ، لكن تقوم وسطهن وعني بالإقامة ما يفعله مؤذنو الجماعة من الجهر بها ، ولأن الأذان دعاء من غاب وبعد ، والمرأة منهية عن الاختلاط بالرجال مأمورة بلزوم المنزل وصلاتها فيه أفضل ، وأما الإقامة فهي استفتاح صلاة قبل الإحرام فاستوى فيه الرجل والمرأة كاستفتاح الصلاة بعد الإحرام