الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وإن كان مسلما ونصرانيا في مصر به أحد من المسلمين ، وإن كان الأقل دفع إلى المسلم " .

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا اشترك في التقاط المنبوذ مسلم وكافر ، فلا يخلو حال المنبوذ من أن يجرى عليه حكم الإسلام أو حكم الكفر على ما سنصفه ، فإن جرى عليه حكم الإسلام فالمسلم أحق بكفالته ، وهكذا لو تفرد الكافر بالتقاطه نزع من يده لقوله تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا [ النساء : 141 ] ، ولأنه غير مأمون عليه في بدنه أن يسترقه ، وفي دينه أن يفتنه ، وفي ماله أن يتلفه : لأن عداوة الدين تبعث على ذلك كله ، وإن جرى على المنبوذ حكم الكفر ، فإن انفرد الكافر بالتقاطه أقر في يده : لأن الكافر يلي على الكافر ، وإن اشترك في التقاطه مسلم وكافر ، فعلى الظاهر من مذهب الشافعي في إقراعه بين المسلمين إذا اشتركا في التقاطه يقرع بين المسلم والكافر ، ويكون في يد من خرجت له القرعة ، وعلى مذهب أبي علي بن خيران : يسلم إلى المسلم دون الكافر : لأن كفالة المسلم أصلح ، ولما يرجى له باعتبار الإسلام ويتعين عليه أن يميل إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية