الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والقسم الثاني أن يجري عليه حكم الاسم بإسلام السابي له من بلاد الشرك ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون السبي بعد البلوغ ، فلا يكون بإسلام سابيه مسلما ويكون حكم الكفر عليه جاريا .

والضرب الثاني : أن يكون سبيه قبل البلوغ ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون مسبيا مع أبويه أو أحدهما ، فلا يكون حكمه حكم سابيه : لأن إلحاق حكمه بأبويه أقوى من إلحاق حكمه بسابيه ويكون على حكم الكفر استصحابا لدين أبويه . والضرب الثاني : أن يسبى وحده دون أبويه ففيه وجهان :

أحدهما وهو الظاهر من مذهب الشافعي : أنه لا يتبع سابيه في الإسلام ويكون حكمه في الشرك حكم أبويه : لأن يد السابي يد استرقاق فلم توجب إسلامه كالسيد .

والوجه الثاني : أنه يتبع السابي في إسلامه : لأنه قبل البلوغ تبع لغيره ، فهو أخرجه بسبيه عن أبويه من أن يكون تبعا لهما فصار تبعا لمن صار إليه بعدهما ، فعلى هذا يجري عليه قبل بلوغه أحكام السابي في العبادات والاقتصاص من المسلم إذا جنى عليه ، وإذا مات صلي عليه ودفن في مقابر المسلمين ، وإن بلغ واستصحب الإسلام قولا وعملا ثم رجع عنه صار برجوعه مرتدا ، وإن وصف الكفر عند بلوغه فهل يحكم بارتداده أم لا ؟ على وجهين مضى توجيههما ، فهذا حكم القسم الثاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية