الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : قال الشافعي : " والعبد في الأذان كالحر "

فاحتمل مراده بذلك أمرين :

أحدهما : يجوز أن يكون مؤذنا كالحر

والثاني : أن من السنة له الأذان ، والإقامة لصلاته كالحر ، وكلاهما صحيح : لأن مسنونات الصلاة ومفروضاتها يستوي فيها الحر والعبد ، إلا أنه لو أراد أن يؤذن لنفسه ، لم يلزمه استئذان سيده ، لأن ذلك لا يضر بخدمته ، وإن أراد أن يكون مؤذنا للجماعة لم يجز إلا بإذن سيده ، لأن في ذلك إضرارا بخدمته لما احتاج إلى مراعاة الأوقات

التالي السابق


الخدمات العلمية