مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : "
وجنايته خطأ على جماعة المسلمين " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح وجنايته ضربان على نفس أو مال ، فإن كانت على مال فهي في ماله صغيرا كان اللقيط أو كبيرا ، موسرا أو معسرا ، فإن كان له مال دفع منه غرم جنايته ، وإن لم يكن له مال كان دينا عليه إذا أيسر أداه ، فإن كانت جنايته على نفس آدمي فضربان : عمد ، وخطأ ، فإن كانت خطأ فعلى عاقلته ، وإن لم يكن له عصبة يعقلون عنه ففي بيت المال : لأن جماعة المسلمين عاقلته .
ألا تراه لو
مات بلا وارث كان ميراثه لبيت المال لجماعة المسلمين ؟
[ ص: 48 ] وإن كانت جنايته عمدا يوجب القود فله حالان : أحدهما : أن يكون بالغا والقود واجب عليه في نفس كانت الجناية أو في طرف . والحالة الثانية : أن يكون صبيا ، فلا قود عليه لارتفاع القلم عنه ، وفي محل الدية قولان من اختلاف قوليه في عمد الصبي هل يجرى مجرى الخطأ أو مجرى العمد الصحيح وإن سقط عنه القود ، فإن قيل إنه يجرى مجرى الخطأ ، كانت الدية في بيت المال مؤجلة كدية الخطأ ، وإن قيل إنه عمد صحيح وإن سقط عنه القود كانت الدية في ماله حالة ، فإن أعسر بها كانت دينا عليه .