مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : "
وهو في معنى الحر حتى يبلغ فيقر " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح لا نقطع بحرية اللقيط ولا نغلب فيه أحكام العبد ، أما عدم القطع بحريته فلإمكان ما عداها من الرق ، وأما إسقاطها تغليبا لأحكام الرق : فلأن الأغلب من دار الإسلام الحرية كما كان الأغلب فيها الإسلام ، وإنما اختلف قول
الشافعي في ظاهر أمره فأحد القولين أنه حر في الظاهر ، وإن جاز أن يكون عبدا كما أجرينا عليه حكم الإسلام في الظاهر ، وإن جاز أن يكون كافرا ، ولأن الرق طارئ والحرية أصل فلأن يجري في الظاهر على حكم الأصل أولى . والقول الثاني أنه مجهول الأصل لإمكان الأمرين وأن الرق قد يجوز أن يكون مستحقا ، فلم يجز أن نحكم بتغليب غيره عليه وليس كالكفر الذي هو باطل ، فجاز تغليب الإسلام عليه ، ومن هذين القولين خرج القولان في استحقاق القود من الحر .