فصل : وأما الجناية على غيره فلا يخلو ما دفعه في أرشها بالحرية من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يستوي أرشها في الحرية والرق ، فليس للمجني عليه إلا ما أخذه ، ثم ينظر ، فإن كانت جنايته فقد أدى أرشها من ماله أو كسبه كذلك ، وإن كانت خطأ أخذت من بيت المال وجب ردها فيه : لأن
جناية العبد في عنقه دون بيت المال ، والسيد بالخيار بين أن يغرمها أو يبيع رقبته فيها ، فإن ضاقت الرقبة عند بيعها عن غرم جميعها لم يلزم السيد ما بقي وهل يرجع به على المجني عليه في حق بيت المال أم لا ؟ على قولين .
والقسم الثاني أن يكون أرشها بالرق أكثر من أرشها بالحرية ، فهذا على ضربين : أحدهما : أن تكون رقبة العبد تتسع للزيادة فيستحق المجني عليه الرجوع بها في رقبة العبد إلا أن يفديه السيد منها .
[ ص: 51 ] والضرب الثاني : أن تكون رقبة العبد تضيق عن الزيادة ، ففيها قولان : أحدهما : تكون هدرا .
والقول الثاني : أنها مستحقة ، فإن فداه السيد وإلا بيع فيها .
والقسم الثالث : أن يكون أرشها بالرق أقل من أرشها بالحرية ، ففي قبول قوله في استرجاعها قولان :
أحدهما : يقبل قوله ويسترجع ، وهذا على القول الذي نجعله فيه مجهول الأصل .
والقول الثاني : لا يقبل قوله فيها ولا يسترجع ، وهذا على القول الذي نجعله فيه حرا في الظاهر .