مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولو قذفه قاذف لم أجد له حتى أسأله ، فإن قال أنا حر حددت " .
قال
الماوردي : وصورتها في
لقيط قذفه قاذف بالزنا ، فإن كان اللقيط صغيرا فلا حد على قاذفه ، وإن كان كبيرا لم يعجل إلى حد القاذف حتى يسأل اللقيط المقذوف لا يختلف فيه لجواز أن يكون حرا ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
جنب المؤمن حمى ، فإن أقر بالرق ولم يدع الحرية ، فلا حد على قاذفه : لأن
قاذف العبد لا حد عليه ، فإن ادعى الحرية ، فإن صدقه عليها القاذف حد له حدا كاملا ، وإن كذبه وادعى رقه فعلى القول الذي نجعل فيه اللقيط مجهول الأصل يكون القول فيه قول القاذف ولا حد عليه ، وعلى القول الذي نجعل اللقيط فيه حرا في الظاهر ففيه لأصحابنا وجهان :
أحدهما : أن القول قول اللقيط ويحد قاذفه كما يقتل هذا القول قاتله .
والوجه الثاني : أن القول قول قاذفه ولا حد عليه ، وإن قتل قاتله ، وفرق قائل هذا الوجه من أصحابنا بين القتل والقذف بأن المقذوف حي يمكنه إقامة البينة على حريته ، فإذا عجز عنها ضعف حاله ، والمقتول لا يقدر على إقامة البينة على حريته بعد قتله فعمل فيه على ظاهر حاله كالدية ، فمن قال بهذا اختلفوا في قبول قوله في القود إذا كان في طرف ، فمن أصحابنا من أجراه مجرى القذف ولم يقبل قول اللقيط فيه لتمكنه من إقامة البينة على حريته ، ومنهم من أجراه مجرى القتل في النفس وقبل قوله في حريته إلحاقا له بالقتل الذي هو من جنسه .