الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " قاذفه وإن قذف حرا حد " .

قال الماوردي : وصورتها في لقيط قذف حرا بالزنا ، فإن كان قبل بلوغه فلا حد عليه : [ ص: 52 ] لارتفاع القلم عنه ، وإن كان بعد بلوغه فما لم يدع المقذوف حريته لم يكمل حده وإن ادعى حريته ، فإن اعترف له اللقيط بالحرية حد لقذفه حدا كاملا ثمانين ، وإن أنكر الحرية وادعى الرق فعلى القول الذي نجعله فيه مجهول الأصل القول قوله وليس عليه إلا حد العبيد نصف الحد ، وعلى القول الذي نجعله فيه حرا في الظاهر فيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أن القول قول المقذوف ويحد له اللقيط حدا كاملا تغليبا لظاهر حاله .

والوجه الثاني : أن القول قول اللقيط القاذف وليس عليه إلا حد العبيد نصف الحد : لأن الحدود تدرأ بالشبهات .

والوجه الثالث : أنه إن كان عند ادعاء الرق أقر لسيد بعينه قبل قوله : وحد حد العبيد لاستقرار رقه فتعين المالك ، وإن لم يعينه وادعى رقا مطلقا لغير سيد بعينه لم يقبل قوله ، وحد حد الأحرار ثمانين .

التالي السابق


الخدمات العلمية