مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : " قاذفه وإن قذف حرا حد " .
قال
الماوردي : وصورتها في
لقيط قذف حرا بالزنا ، فإن كان قبل بلوغه فلا حد عليه :
[ ص: 52 ] لارتفاع القلم عنه ، وإن كان بعد بلوغه فما لم يدع المقذوف حريته لم يكمل حده وإن ادعى حريته ، فإن اعترف له اللقيط بالحرية حد لقذفه حدا كاملا ثمانين ، وإن أنكر الحرية وادعى الرق فعلى القول الذي نجعله فيه مجهول الأصل القول قوله وليس عليه إلا حد العبيد نصف الحد ، وعلى القول الذي نجعله فيه حرا في الظاهر فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أن القول قول المقذوف ويحد له اللقيط حدا كاملا تغليبا لظاهر حاله .
والوجه الثاني : أن القول قول اللقيط القاذف وليس عليه إلا حد العبيد نصف الحد : لأن
الحدود تدرأ بالشبهات .
والوجه الثالث : أنه إن كان عند ادعاء الرق أقر لسيد بعينه قبل قوله : وحد حد العبيد لاستقرار رقه فتعين المالك ، وإن لم يعينه وادعى رقا مطلقا لغير سيد بعينه لم يقبل قوله ، وحد حد الأحرار ثمانين .