الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : [ القول مثلما يقول المؤذن ] قال الشافعي : " ومن سمع المؤذن أحببت أن يقول مثل ما يقول إلا أن يكون في صلاة فإذا فرغ قاله ، وترك الأذان في السفر أخص منه في الحضر "

قال الماوردي : هذا كما قال يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل قوله لرواية عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن

[ ص: 52 ] وروى أبو عبد الرحمن - يعني الحبلي - عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال : يا رسول الله ، إن المؤذنين يفضلوننا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعط

فإذا ثبت هذا فيستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل قوله في الأذان كله إلا في الموضعين :

أحدهما : حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول المستمع بدلا من ذلك : لا حول ولا قوة إلا بالله . رواه عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم

والثاني : قوله قد قامت الصلاة فيقول المستمع بدلا من ذلك : أقامها الله وأدامها . رواه أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأن ما سوى هذين الموضعين ذكر الله فاستوى فيه المؤذن والمستمع ، وهذان الموضعان خطاب للآدميين فعدل المستمع عنه إلى ذكر الله في الاستغاثة به والرغبة إليه في إمامة الصلاة

التالي السابق


الخدمات العلمية