مسألة : [ القول مثلما يقول المؤذن ] قال
الشافعي : " ومن سمع المؤذن أحببت أن يقول مثل ما يقول إلا أن يكون في صلاة فإذا فرغ قاله ، وترك الأذان في السفر أخص منه في الحضر "
قال
الماوردي : هذا كما قال يستحب
لمن سمع المؤذن أن يقول مثل قوله لرواية
عطاء بن يزيد عن
أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921072إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن [ ص: 52 ] وروى
أبو عبد الرحمن - يعني الحبلي - عن
عبد الله بن عمرو أن رجلا قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921073يا رسول الله ، إن المؤذنين يفضلوننا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعط
فإذا ثبت هذا فيستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل قوله في الأذان كله إلا في الموضعين :
أحدهما :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921074حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول المستمع بدلا من ذلك : لا حول ولا قوة إلا بالله . رواه
عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم
والثاني : قوله قد قامت الصلاة فيقول المستمع بدلا من ذلك :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921075أقامها الله وأدامها . رواه
أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأن ما سوى هذين الموضعين ذكر الله فاستوى فيه المؤذن والمستمع ، وهذان الموضعان خطاب للآدميين فعدل المستمع عنه إلى ذكر الله في الاستغاثة به والرغبة إليه في إمامة الصلاة