فصل : فإذا ثبت أن النسب موقوف على بلوغ الولد لينسب إلى أحدهما ، أخذ به الولد بعد البلوغ ، فإذا انتسب صار لاحقا بمن انتسب إليه منتفيا عن الآخر ، فلو رجع فانتسب إلى الآخر لم يقبل منه للحوقه بالأول بانتسابه الأول ، فلو
وقف على الانتساب إلى أحدهما فانتسب بعد البلوغ إلى غيرهما ففيه وجهان :
أحدهما : لا يقبل منه : لأن القافة قد وقفته عليهما فلم يجز أن يعدل بالانتساب إلى غيرهما كما لو ألحقته القافة لم يكن له أن ينتسب إلى غيره .
والوجه الثاني : يقبل منه ويصير ملحقا بمن انتسب إليه : لأن وقفته بينهما لا يمنع دعوى غيرهما .