فصل : وإذا
تداعيا بنوة اللقيط رجلان ولم يسبق أحدهما بدعواه ، فيلحق به ، ولم يكن لواحد منهما بينة تشهد بولادته على فراشه رجع فيه إلى بيان القافة ، فإذا ألحقوه بأحدهما لحق به دون الآخر .
وقال
أبو حنيفة : إن وصف أحدهما علامة غامضة في جسد المولود فهو أحق به : لأن علمه بذلك دليل على صدقه ، وهذا خطأ : لأنه قد يرى ذلك غير الوالد ولا يراه الوالد ، ولأنه لما لم يجز أن تدفع اللقطة بالصفة ، فالنسب أولى أن لا يثبت بالصفة .