فصل : ولو
ادعى أحد المتنازعين فيه أنه ولده وتفرد الآخر بادعاء الكفالة دون الولادة ، حكم به ولدا لمدعي نسبه : لأنه غير منازع في نسبه وصار أولى بكفالته : لأن الوالد أحق بالكفالة من الملتقط ، وهكذا لو استقرت يد الملتقط في الكفالة ثم جاء رجل فادعاه ولدا ، لحق به ونزع من يد ملتقطه وصار من جعلناه أولى بكفالته .