الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا وضح ما ذكرنا فمن السنة لكل مستمع أن يقوله من رجل وامرأة ، وليس هذا كالأذان الذي يكره للمرأة لأن هذا دعاء ، وذلك نداء ، وسواء كان المستمع ممن يحضر تلك الجماعة أو لا يحضرها إلا أن يكون المستمع على غائط أو بول ، فإذا قضى حاجته قاله ، ولو كان في قراءة القرآن قطع قراءته ، وقال كقوله : فإذا فرغ عاد في قراءته ، ولو كان في طواف قاله وهو على طوافه ، لأن الطواف لا يمنع من الكلام ، فأما إن كان المستمع في صلاة أمسك حتى إذا فرغ من صلاته قاله ، فإن خالف وقاله في صلاته لم يخل أن يقوله على شبه المستمع ، أو على شبه المؤذن ، فإن قاله على شبه لسان المستمع وأبدل من قوله : " حي على الصلاة " " لا حول ولا قوة إلا بالله " كانت صلاته جائزة ، سواء أتى بذلك ساهيا أو عامدا ، لأنه ذكر الله ، فإذا أتى به في غير موضعه من الصلاة لم تفسد صلاته ، كالقارئ في ركوعه ، والمسبح في قيامه وإن قاله على شبه المؤذن فقال : حي على الصلاة ، وقال : قد قامت الصلاة ، فإن قاله ناسيا لصلاة أو جاهلا ، بأن ما قاله خطاب آدمي أجزأته صلاته ، وكان عليه سجود السهو كالمتكلم ناسيا ، وإن كان ذاكرا لصلاته عالما بأن ما قاله خطاب آدمي بطلت صلاته كالمتكلم عامدا

التالي السابق


الخدمات العلمية