الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا لحق اللقيط بمدعيه عند عدم منازع من مسلم أو كافر فبلغ وأنكر نسبه وادعى نسبا غيره لم يقبل منه إلا ببينة تثبت بولادته على فراش غيره : لأن لحوق نسبه لم يراع فيه قبول الوالد فيؤثر فيه إنكاره ، وإنما يراعى ذلك منه في ادعاء نسبه بعد البلوغ ، فلذلك أثر فيه إنكاره بعد البلوغ .

التالي السابق


الخدمات العلمية