فصل : وإذا
لحق اللقيط بمدعيه عند عدم منازع من مسلم أو كافر فبلغ وأنكر نسبه وادعى نسبا غيره لم يقبل منه إلا ببينة تثبت بولادته على فراش غيره : لأن لحوق نسبه لم يراع فيه قبول الوالد فيؤثر فيه إنكاره ، وإنما يراعى ذلك منه في ادعاء نسبه بعد البلوغ ، فلذلك أثر فيه إنكاره بعد البلوغ .