مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وإذا
ادعى الرجل اللقيط أنه عبده لم أقبل البينة حتى تشهد أنها رأت أمة فلان ولدته وأقبل أربع نسوة ، وإنما منعني أن أقبل شهوده أنه عبده لأنه قد يرى في يده فيشهد أنه عبده " ( وقال ) في موضع آخر " إن أقام بينة أنه كان في يده قبل التقاط الملتقط أرفقته له " ( قال
المزني ) " هذا خلاف قوله الأول وأولى بالحق عندي من الأول " .
قال
الماوردي : وصورتها في
رجل ادعى رق إنسان مجهول الحال وأنه عبده وليس عليه يد لسيد مسترق ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن تكون الدعوى على بالغ فيرجع فيها إلى المدعي بالرق ، فإن أنكر حلف ، وإن أقر صار عبدا له .
والضرب الثاني : أن تكون الدعوى على غير بالغ ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون ممن لم يعلم أنه لقيط ، فيكون قول المدعي رقه مقبولا ، ويحكم بأنه
[ ص: 61 ] عبده ما لم تكن يد تدفعه أو مدع يقابله : لأن ما جهل حاله إذا لم يكن فيه منازع لم يتوجه إليه اعتراض ، كمن وجد مالا فادعاه ملكا أقر على دعواه ما لم ينازع فيه ، فلو
بلغ هذا الطفل الذي حكم برقه لمدعيه وأنكر الرق وادعى الحرية لم يقبل منه بعد الحكم برقه كما لا يقبل منه إذا أنكر النسب بعد الحكم به ، فإن أقام بينة بالحرية حكم بها ورفع رق المدعي عنه ، فإن طلب عند تعذر البينة عليه إحلاف المحكوم له برقه كان له ذلك : لأنها دعوى حرية قد استأنفها على سيده .