الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والضرب الثاني أن تكون الدعوى برق لقيط ، فهذا على ضربين : أحدهما : أن يكون قبل ذلك التقاطه ، ففي قبول دعوى المدعي لرقه وجهان :

أحدهما : يقبل كما يقبل منه ادعاء نسبه .

والوجه الثاني وهو قول الأكثرين من أصحابنا : أن قوله لا يقبل في رقه وإن قبل في نسبه .

والفرق بين الرق والنسب من وجهين : أحدهما : أن في دعوى النسب حقا له وحقا عليه ، ودعوى الرق حق له لا عليه .

الثاني : أن النسب لا يمنع منه ظاهر الدار بل يقتضيه ، والرق يمنع منه ظاهر الدار وينافيه ، ويشبه أن يكون تخريج هذين الوجهين من اختلاف قوليه في حكم اللقيط ، فإن قيل : إنه حر في الظاهر لم يحكم برقه للمدعي ، وإن قيل إنه مجهول الأصل حكم به .

التالي السابق


الخدمات العلمية