الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو ادعى الملتقط بنوة اللقيط ألحق به ولم يكلف ببينة ، فلو ادعى غيره بعد ذلك رق اللقيط لم يسمع منه إلا ببينة لما ذكرنا من الفرق بين الرق والنسب إذا أقامها صار ابنا للملتقط وعبدا للآخر لإمكان الأمرين ويكون السيد أولى بكفالته من الأب .

التالي السابق


الخدمات العلمية