الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ومن ذلك بيوعه وإجاراته إن قيل بنفوذ إقراره فيهما بطلت ولزم التراجع فيهما ، وإن قيل برد إقراره فيهما أمضيت ولا يراجع فيهما ، وما حصل بيده مما اشتراه لم يكن لسيده التصرف فيه : لأنه مقر أنه على ملك بائعه وله أن يتوصل إلى أخذ ثمنه منه ، فإن فضل منه لم يملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية