فصل : ومن ذلك
ديونه التي لزمته وهي على ضربين :
أحدهما : ما وجب باستهلاك وجناية فهي متعلقة برقبته على القولين معا : لأن ذلك أضر
[ ص: 65 ] به فنفذ إقراره فيه ، وإن ضاقت الرقبة عن غرم جميعه ففي تعلق الباقي بذمته بعد عتقه قولان : إن قيل بنفوذ إقراره سقط ولم يلزم ، وإن قيل برد إقراره لزم في ذمته بعد عتقه .
والضرب الثاني : ما وجب عن معاملة من ثمن أو أجرة أو صداق ، فإن قيل بنفوذ إقراره تعلق ذلك بذمته بعد عتقه وكان السيد أحق بما في يده ، وإن قيل برد إقراره كان ذلك مستحقا فيما بيده ، فما كان بإزائه دفع جميع ما في يده في ديونه ولا شيء فيه لسيده ، وإن كان أقل منه كان الباقي بعده في ذمته بعد عتقه ، فإن كان أكثر الفاضل منه لسيده وهو معنى قول
الشافعي إن إقراره يلزمه في نفسه وفي الفضل من ماله عما لزمه ، يعني : من ديونه .