مسألة : قال
المزني : قال
الشافعي : " في القديم يزيد في أذان الصبح التثويب ، وهو " الصلاة خير من النوم " مرتين ، ورواه عن
بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وعن
علي ، رضي الله عنه ، وكرهه في الجديد لأن
أبا محذورة لم يحكه عن النبي صلى الله عليه وسلم . ( قال
المزني ) : وقياس قوليه أن الزيادة أولى به في الأخبار كما أخذ في التشهد بالزيادة ، وفي دخول النبي صلى الله عليه وسلم البيت بزيادة أنه صلى فيه وترك من قال لم يفعل "
قال
الماوردي : أما
التثويب فهو [ قول المؤذن ] ، بعد قوله : " حي على الفلاح " ، " الصلاة خير من النوم " . سمي تثويبا من قولهم ثاب فلان إلى كذا أي : رجع إليه لأن المؤذن قد رجع إلى دعاء الناس بعد قوله حي على الفلاح قال الله تعالى
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا [ البقرة : 125 ] ، أي : رجعا لهم . فذهب
الشافعي في القديم ، إلى أن التثويب سنة في صلاة الصبح ، وقال في الجديد : ليس بسنة ، لأن
أبا محذورة لم يحكه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لما روي عن
ابن عمر أنه دخل مسجدا فسمع تثويب المؤذن ، فقال لمن معه : أخرجنا من هذه البدعة ، واعتبارا بهذه الصلوات ، ومذهبه في القديم أصح ، لأن من قوله إن ما ثبتت الرواية به عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أول راجع إليه وآخذ به ، وقد ثبتت الرواية بالتثويب من جهات : منها رواية
أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921080جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الصبح ، فقيل هو نائم . فقال : الصلاة خير من النوم ، وعاد يؤذن وزاد في أذانه : الصلاة خير من النوم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ما الذي زدت في أذانك . قال : الصلاة خير من النوم ظننتك يا رسول الله قد ثقلت عن الصلاة . قال : " زدها في أذانك
ومنها رواية
إبراهيم بن إسماعيل عن
عبد الله بن أبي محذورة ، عن جده
عبد الملك بن أبي محذورة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921081أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليه الأذان قال : " تقول في الفجر الصلاة خير من النوم [ ص: 56 ] ومنها رواية
سويد بن غفلة قال : "
أمر بلال أن يثوب في أذان الصبح ولا يثوب في غيره .
ومنها رواية
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
بلال أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921083أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في أذان الصبح ونهاني أن أثوب في غيره . فثبت بهذه الأخبار سنة
التثويب في أذان الصبح ، فأما
ابن عمر فإنما أنكر التثويب في أذان الصبح وذاك بدعة ، وأما سائر الصلوات فقد كان
إبراهيم النخعي يذهب إلى أن التثويب فيها سنة كالصبح ، وهذا خطأ بنص السنة التي رويناها عن
سويد ، وابن أبي ليلى ، ثم طريق المعنى : أن الصبح إنما يثوب فيها لكون الناس نياما عند دخول وقتها والأذان لها ، وسائر الصلوات تدخل أوقاتها والناس مستيقظون فلم يثوب لها