الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا تنازع الرجلان طفلا وادعاه كل واحد منهما ابنا ، ثم سلمه أحدهما إلى الآخر واعترف له بأبوته ، فإن كان تنازعهما في نسبه لاشتراكهما في الفراش لم يقبل تسليمه إليه ، وإن كان لاشتراكهما في التقاطه قبل وصار ابنا لمن سلم إليه دون من سلمه ، والفرق بينهما أن الحادث عن الفراش ملحق بغير دعوى ، واللقيط لا يلحق إلا بالدعوى ، فلو رجع من سلم إليه وجعله ابنا له وسلمه إلى غيره واعترف له بأبوته لم يجز : لأنه قد حكم له بعد التسليم بأبوته فلم يجز أن يدفعه عن نفسه ولا أن ينفيه باللعان لاعترافه به ، وهكذا لو تفرد رجل بالتقاطه وادعى بنوته ، ثم سلمه بعد ادعاء البنوة إلى غيره ولدا لم يجز وصار لازما للأول لإلحاقه به ، فلو تنازع نسبه رجلان ، ثم تركاه معا راجعين عن ادعاء نسبه لم يجز وأرينا فيما رأياه للقافة ، وألحقناه بمن ألحقوه به ولو سلمه المتنازعان إلى ثالث استحدث دعوى نسبه لم يجز : لأنهما بالتنازع الأول قد اتفقا على أن نسبه لا يخرج عنهما ، ثم ينظر في الثالث ، فإن ألحقته القافة به صار بإلحاق القافة لاحقا به لا بالتسليم ، وإن نفوه عنه وجب إلحاقه بأحد الأولين إما بالقافة أو بالتسليم ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية