فصل : ثم إن  
الله تعالى فرض المواريث وقدرها وبين المستحقين لها في ثلاث آي من سورة النساء  ، نسخ بهن جميع ما تقدم من المواريث ، فروى  
داود بن قيس عن عبد الله بن محمد بن عقيل   عن  
جابر بن عبد الله   nindex.php?page=hadith&LINKID=923564أن امرأة  سعد بن الربيع   قالت : يا رسول الله : إن  سعدا    [ ص: 70 ] هلك وترك بنتين ، وقد أخذ عمهما مالهما ، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه ، فما ترى يا رسول الله ؟ فوالله لا ينكحان أبدا إلا ولهما مال ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يقضي الله في ذلك فنزلت سورة النساء :  يوصيكم الله في أولادكم     [ النساء : 11 ] الآية . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ادعوا إلي المرأة وصاحبها فقال للعم : " اعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن ، وما بقي فلك "     .  
وروى  
ابن المنكدر   nindex.php?page=hadith&LINKID=923565عن  جابر بن عبد الله   قال : مرضت فأتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني هو  وأبو بكر   ماشيين ، وقد أغمي علي فلم أكلمه فتوضأ ثم صبه علي فأفقت فقلت يا رسول الله ، كيف أصنع في مالي ولي أخوات قال فنزلت :  يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة     [ النساء : 176 ] إلى آخر السورة ، وقال  
ابن سيرين      : نزلت هذه الآية على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يسير وإلى جنبه  
حذيفة بن اليمان   فبلغها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  
حذيفة   ، وبلغها  
حذيفة   عمر بن الخطاب      - رضي الله عنهما - وهو يسير خلفه فبين الله تعالى في هذه الآي الثلاث ما كان مرسلا ، وفسر فبين ما كان مجملا ، وقدرت الفروض ما كان مبهما ، ثم بين بسنته - صلى الله عليه وسلم - ما احتيج إلى بيانه ، ثم قال بعد ذلك  
nindex.php?page=hadith&LINKID=923566إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث  ، رواه  
شرحبيل بن مسلم   عن  
أبي أمامة   عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم دعا إلى  
علم الفرائض  وحث عليه : لأنهم كانوا على قرب عهد بغيره ، ولئلا يقطعهم عنه التشاغل بعلم ما هو أعم من عباداتهم المترادفة أو معاملاتهم المتصلة فيئول ذلك إلى انقراض الفرائض ، فروى  
أبو الزناد   عن  
الأعرج   عن  
أبي هريرة   أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=923567تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وإنه نصف العلم وإنه أول ما ينتزع من أمتي وإنه ينسى     . وروى  
أبو الأحوص   عن  
عبد الله بن مسعود   قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=923568تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض ، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة لا يجدان من يخبرهما به  ، وروى  
عبد الرحمن بن رافع التنوخي   عن  
عبد الله بن عمرو بن العاص   أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=923569العلم ثلاثة ، وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة ، أو سنة ماضية أو فريضة عادلة     .   
[ ص: 71 ] وقال - صلى الله عليه وسلم - :  
أفرضكم  زيد   فاختلف الناس في تأويله على أقاويل :  
أحدها : أنه قال ذلك حثا لجماعتهم على مناقشته والرغبة فيه كرغبته : لأن  
زيدا   كان منقطعا إلى الفرائض بخلاف غيره .  
والثاني : أنه قال له ذلك تشريفا وإن شاركه غيره فيه كما قال  
nindex.php?page=hadith&LINKID=923571أقرؤكم  أبي   ، وأعرفكم بالحلال والحرام  معاذ   ، وأصدقكم لهجة  أبو ذر   ، وأقضاكم  علي   ، ومعلوم أن أعرف الناس هو أعرفهم بالفرائض وبالحلال والحرام : لأن ذلك من جملة القضاء .  
والثالث : أنه أشار بذلك إلى جماعة من الصحابة كان أفرضهم  
زيدا   ، ولو كان ذلك على عموم جماعتهم لما استجاز أحد منهم مخالفته .  
والرابع : أنه أراد بذلك أنه أشد منهم عناية به ، وحرصا عليه ، وسؤالا عنه .  
والخامس : أنه قال ذلك لأنه كان أصحهم حسابا ، وأسرعهم جوابا ، ولأجل ما ذكرناه من هذه المعاني أخذ  
الشافعي   في الفرائض بقول  
زيد      .